١٠٤٠١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام (١) عن ابن سيرين قال: في مال اليتيم له حق وعليه حق (و) (٢) لا أقول إلا ما قال اللَّه (تعالى) (٣).
١٠٤٠٢ - حدثنا يحيى بن يمان عن الحسن بن يزيد عن طاوس قال: زك مال اليتيم وإلا فهو دين في (عنقك) (١).
١٠٤٠٣ - حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن عبد اللَّه بن دينار قال: (دعي) (١) ابن عمر إلى مال (يتيم) (٢) فقال: إن شئتم وليته على أن (أزكيه) (٣) (حولا) (٤) (إلى) (٥) حول (٦).
١٠٤٠٤ - حدثنا ابن نمير عن مالك بن مغول عن عطاء أنه رأى في مال اليتيم زكاة.
[٤٣] من قال ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ
١٠٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: ثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن مسعود أنه كان يقول: (أحص) (١) ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ وأونس
⦗٢٣٧⦘
منه (رشدٌ) (٢) (فاعلمه) (٣) (فإن) (٤) شاء زكاه وإن شاء تركه (٥)
(١) في [ح] زيادة: (و).
(٢) سقط من: [ص].
(٣) سقط من: [أ، ب، ص، ك].
(١) في [ص]: (عنفك).
(١) في [أ، هـ]: (دعا).
(٢) في [ص]: (اليتيم).
(٣) في [أ، ب]: (زكيه).
(٤) في [ز، ك]: (حول).
(٥) في [ز]: (بلا).
(٦) ضعيف؛ لحال موسى بن عبيدة.
(١) في [أ، ب]: (أحض) وفي [ز]: (أحصى) وفي [ص]: (أخص) وكذلك [ك].
(٢) في [أ، جـ، ز، ط، هـ]: (رشدًا)، وكذلك [ص]، وفي [ز]: (رشد).
(٣) في [ح]: بياض، وفي [ط، هـ]: (فادفعه إليه)، وفي [أ، ب]: (فاعله).
(٤) في [ح]: (إن).
(٥) ضعيف؛ لحال ليث بن أبي سليم.