تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (١) عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة) (٢) (٣).

[٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منها

١٠٧١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قال عمر: إذا أعطيتم (فأغنوا) (١) يعني من الصدقة (٢).

١٠٧١٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعطوا من الزكاة ما يكون رأس مال.

١٠٧٢٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن [عمرو (عن) (١)] (٢) (أبي حمزة) (٣) عن إبراهيم قال: كان يستحب أن يسد بها

⦗٣٠٨⦘

حاجة أهل البيت (٤) بالزكاة.

(١) لعله: (أبو جعفر الرازي)، المؤلف لا يروي عنه مباشرة، فلعله رواه من طريق حفص أو وكيع، فيكون هذا الأثر معطوفًا على ما قبله، وانظر: المحلى ٦/ ١٥١ وعمدة القارى ٩/ ٤٥.

(٢) سقط من: [أ، ب، ح]، وفي [هـ]: (النمسه)، وفي الدر النثور ٤/ ٢٢٤: (رقبة).

(٣) حسن؛ أبو جعفر الرازي صدوق.

(١) في [ح، أ]: (فاغطوا) وفي [ص]: (فأغينوا).

(٢) منقطع حكمًا، ابن جريج مدلس.

(١) سقط من: [ب، ز].

(٢) سقط من: [ص].

(٣) في [ص]: (حمزة)، وفي المعرفة ٣/ ١٨٢: (أن وكيعًا يقول عن أبي حمزة)، وغيره يقول: (عن حمزة بن عبد اللَّه القرشي)، وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ٤٨.

(٤) في [ص]: (يعني) وفي [هـ]: (أي).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣٠٧