١١٠٥٩ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخًا ممن صدق على عهد رسول اللَّه -ﷺ- (البقر) (١) وسألتهم، فاختلفوا علي، فمنهم من قال: (اجعلها) (٢) مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، ومنهم من قال: في أربعين بقرة (٣) مسنة (٤) (٥).
[١٤١] في الرجل يشتري من زكاته نسمة (ثم يعتقها) (١) ثم تموت
١١٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال: في رجل اشترى من زكاته نسمة، فأعتقها، فماتت النسمة وتركت ميراثًا قال: يوجهها في مواضع الزكاة.
[١٤٢] في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
١١٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) معتمر (بن سليمان) (٢) عن (عمران) (٣) القطان قال: سئل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها قال: إن كان (به) (٤) مليًا فعليها زكاته.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [ب، ح، ص، ز، ك]: (جعلها).
(٣) في [أ، ز] زيادة: (بقرة).
(٤) زياده في [هـ]: (والجواميس تعد في الصدقة كالأباقير).
(٥) مجهول؛ الأشياخ لم تثبت لهم صحبة.
(١) في [ب، ز، ك]: (فيعتقها).
(١) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (ثنا)؛ وفي [هـ]: (نا).
(٢) زيادة من [ب، ف، هـ].
(٣) سقط من: [ح].
(٤) زيادة من [أ، ب، ص، ز، ك].