[٨٣] من كره العروض في الصدقة
١٠٧٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا (يستحبون) (١) زكاة كل شيء منه: (الورق) (٢) من الورق والذهب من الذهب والبقر من البقر والغنم من الغنم.
١٠٧٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن أنه كره (العروض) (١) في الصدقة.
١٠٧٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن (ابن) (١) (جريج) (٢) قال: سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبد العزيز كتب في صدقة التمر: أن يؤخذ (البرني من البرني) (٣) واللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني.
[٨٤] ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد (١)
١٠٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن (حجاج) (١) عن
⦗٣١٤⦘
المنهال (عن زر) (٢) عن (حذيفة) (٣) قال: (إذا) (٤) أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى اللَّه (تعالى) (٥) (أجزأه) (٦) (٧).
(١) في [ب]: (يعطون).
(٢) في [ص، ز]: (الوزق).
(١) في [أ، ح، ز، ك]: (العرض).
(١) سقط من [ب].
(٢) في [ب]: (جرير) وفي [ص]: (جريح).
(٣) في [ب]: (التمرى من التمرى).
(١) قال الشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من أهل الزكاة، وقال الجمهور: يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية.
(١) في [ب]: (الحجاج).
(٢) سقط من [ز].
(٣) في [ح]: (خذيفه).
(٤) في [ص، ك، ب، ز]: (إن).
(٥) سقط من [أ، ك، ز، ح، ص].
(٦) في [أ، ح]: (أجزأ).
(٧) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.