تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨٣] من كره العروض في الصدقة

١٠٧٣٥ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا (يستحبون) (١) زكاة كل شيء منه: (الورق) (٢) من الورق والذهب من الذهب والبقر من البقر والغنم من الغنم.

١٠٧٣٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن أنه كره (العروض) (١) في الصدقة.

١٠٧٣٧ - حدثنا محمد بن بكر عن (ابن) (١) (جريج) (٢) قال: سمعت ابن أبي نجيح يزعم أن عمر بن عبد العزيز كتب في صدقة التمر: أن يؤخذ (البرني من البرني) (٣) واللون من اللون ولا يؤخذ اللون من البرني.

[٨٤] ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد (١)

١٠٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وأبو معاوية عن (حجاج) (١) عن

⦗٣١٤⦘

المنهال (عن زر) (٢) عن (حذيفة) (٣) قال: (إذا) (٤) أعطاها في صنف واحد من الأصناف الثمانية التي سمى اللَّه (تعالى) (٥) (أجزأه) (٦) (٧).

(١) في [ب]: (يعطون).

(٢) في [ص، ز]: (الوزق).

(١) في [أ، ح، ز، ك]: (العرض).

(١) سقط من [ب].

(٢) في [ب]: (جرير) وفي [ص]: (جريح).

(٣) في [ب]: (التمرى من التمرى).

(١) قال الشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من أهل الزكاة، وقال الجمهور: يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية.

(١) في [ب]: (الحجاج).

(٢) سقط من [ز].

(٣) في [ح]: (خذيفه).

(٤) في [ص، ك، ب، ز]: (إن).

(٥) سقط من [أ، ك، ز، ح، ص].

(٦) في [أ، ح]: (أجزأ).

(٧) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣١٣