[٢٧] في الطعام كم (تجب) (١) فيه الصدقة (٢)
١٠٢٧٢ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى (ابن) (١) عمارة (أن) (٢) أباه يحيى بن عمارة (أخبره) (٣) أن أبا سعيد (كان) (٤) يقول: قال (٥) (رسول) (٦) اللَّه -ﷺ-: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (٧).
١٠٢٧٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ليس في أقل من خمسة (أوسق) (١) (حب ولا تمر) (٢) (٣) صدقة" (٤).
(١) في [ص، ك، ب، أ]: (يجب).
(٢) قال الجمهور: لا تجب الزكاة في الزرع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق، وقال أبو حنيفة: تجب في القليل والكثير.
(١) في [أ، ب، ز، ك، هـ]: (عن).
(٢) في [ص]: (عن).
(٣) في [ك]: (اخره).
(٤) في [ح، ز] سقط: (كان).
(٥) في [ح، ز، ك] زيادة: (قال).
(٦) في [ص]: (يا رسول).
(٧) صحيح، أخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩).
(١) في [ح، ص، ز، ك]: (أوساق).
(٢) في [ز]: سقط ما بين القوسين وفي [ك، ص]: تقديم وتأخير (تمر ولا حب).
(٣) في [ح] زيادة: (فما دون).
(٤) صحيح، أخرجه مسلم (٩٧٩) وبنحوه البخاري (١٤٤٧)، وأحمد (١١٩٣١).