تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٤] من قال إذا كانت البقر (دون) (١) ثلاثين (فليس فيها) (٢) شيء (٣)

١٠٢٠٣ - [حدثنا أبو بكر قال: ثنا (زيد) (١) بن حباب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء] (٢).

١٠٢٠٤ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) [قال: (ثنا) (٢) ابن جريج عن سليمان بن موسى] (٣) قال: ليس فيما دون الثلاثين بقرة شيء.

(١) سقط من: [ز]

(٢) سقط من: [ص].

(٣) قال الأئمة الأربعة: لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر.

(١) في [ح]: (يزيد).

(٢) سقط الخبر من: [ص].

(١) في [أ]: (بكير).

(٢) في [ح، ص، ن]: (أخبرنا).

(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [ب].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ١٨٥