تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٦٠٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن طاوس قال: يأتيهم [المصدق على مياههم] (١) ولا يستحلفهم.

١٠٦٠٨ - حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كان المصدق يجيء فإن رأى إبلًا قائمة وغنمًا صدقها ولم ينتظر.

[٦٦] زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة (١)

١٠٦٠٩ - (حدثنا ابن (أبي شيبة) (١) قال) (٢): حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و(سلم) (٣) بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (٤).

١٠٦١٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل الصلاة (١).

١٠٦١١ - حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر (٢).

(١) سقط من: [ص].

(١) قال الجمهور: لا يجزئ إخراج صدقة الفطر بعد الصلاة، وعند الحنابلة: تجزئ مع الكراهة، وقول الجمهور أرجح.

(١) في [ح، ز، ك] زيادة: (أبي شيبة) وفي [أ، ب، هـ]: (عيينة).

(٢) سقط من: [ص]، وفي [ح]: بياض.

(٣) سقط من: [ب].

(٤) مرسل.

(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

(١) في [هـ، ص]: (عبد اللَّه).

(٢) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٨١