١٠٦٠٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن طاوس قال: يأتيهم [المصدق على مياههم] (١) ولا يستحلفهم.
١٠٦٠٨ - حدثنا أبو داود عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال: كان المصدق يجيء فإن رأى إبلًا قائمة وغنمًا صدقها ولم ينتظر.
[٦٦] زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة (١)
١٠٦٠٩ - (حدثنا ابن (أبي شيبة) (١) قال) (٢): حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و(سلم) (٣) بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة (٤).
١٠٦١٠ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرجها قبل الصلاة (١).
١٠٦١١ - حدثنا ابن نمير عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر (٢).
(١) سقط من: [ص].
(١) قال الجمهور: لا يجزئ إخراج صدقة الفطر بعد الصلاة، وعند الحنابلة: تجزئ مع الكراهة، وقول الجمهور أرجح.
(١) في [ح، ز، ك] زيادة: (أبي شيبة) وفي [أ، ب، هـ]: (عيينة).
(٢) سقط من: [ص]، وفي [ح]: بياض.
(٣) سقط من: [ب].
(٤) مرسل.
(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
(١) في [هـ، ص]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح.