تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٧] في صدقة الفطر، (من) (١) قال: نصف صاع بر (٢)

١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢) سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه -ﷺ- صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير، (ذكر) (٣) (أو أنثى) (٤) صاعًا من تمر أو (شعير) (٥) أو نصف صاع من بر (٦).

١٠٦٢٦ - [حدثنا عبد الوهاب (الثقفي) (١) عن خالد عن أبي قلابة (٢) [عن عثمان قال: صاع من تمر أو نصف صاع من بر] (٣) (٤).

(١) سقط من: [ك].

(٢) قال أبو حنيفة: يجزئ من البر نصف صاع في صدقة الفطر، وقال الجمهور: لا يجزئ إلا صاع، وقولهم أرجح.

(١) في [ب]: (بكره).

(٢) في [ك]: (نا).

(٣) في [ب، ك، ز]: (ذكرًا).

(٤) في [أ، ك، ز]: سقط (أو أنثى) وكذلك في [ح].

(٥) في [ك]: (شعيرًا).

(٦) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٨) وأبو داود (١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٠ والبيهقي ٤/ ١٦٨ والدارقطني ٢/ ١٥٢.

(١) زيارة من [ب].

(٢) سقط ما بين القوسين [ب، أ، ك، ح].

(٣) سقط الخبر من: [ز].

(٤) منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك عثمان.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٨٤