[٦٧] في صدقة الفطر، (من) (١) قال: نصف صاع بر (٢)
١٠٦٢٥ - حدثنا أبو (بكر) (١) قال: (حدثنا) (٢) سهل بن يوسف ويزيد بن هارون عن حميد عن الحسن عن ابن عباس قال: فرض رسول اللَّه -ﷺ- صدقة الفطر على كل حر أو عبد صغير أو كبير، (ذكر) (٣) (أو أنثى) (٤) صاعًا من تمر أو (شعير) (٥) أو نصف صاع من بر (٦).
١٠٦٢٦ - [حدثنا عبد الوهاب (الثقفي) (١) عن خالد عن أبي قلابة (٢) [عن عثمان قال: صاع من تمر أو نصف صاع من بر] (٣) (٤).
(١) سقط من: [ك].
(٢) قال أبو حنيفة: يجزئ من البر نصف صاع في صدقة الفطر، وقال الجمهور: لا يجزئ إلا صاع، وقولهم أرجح.
(١) في [ب]: (بكره).
(٢) في [ك]: (نا).
(٣) في [ب، ك، ز]: (ذكرًا).
(٤) في [أ، ك، ز]: سقط (أو أنثى) وكذلك في [ح].
(٥) في [ك]: (شعيرًا).
(٦) منقطع حكمًا؛ الحسن مدلس، أخرجه أحمد (٢٠١٨) وأبو داود (١٦٢٢) والنسائي ٥/ ٥٠ والبيهقي ٤/ ١٦٨ والدارقطني ٢/ ١٥٢.
(١) زيارة من [ب].
(٢) سقط ما بين القوسين [ب، أ، ك، ح].
(٣) سقط الخبر من: [ز].
(٤) منقطع؛ أبو قلابة لم يدرك عثمان.