تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٢٠٥ - حدثنا عبد الرحيم عن (زكريا) (١) عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: (ليس (فيها) (٢) شيء) (٣).

١٠٢٠٦ - حدثنا (معاوية) (١) بن هشام عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن عمرو ابن مرة عن أبي (البختري) (٢) عن أبي سعيد الخدري قال: ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء (٣).

[١٥] في الزيادة في الفريضة (١)

١٠٢٠٧ - حدثنا ابن نمير عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال: بعث النبي -ﷺ- معاذًا فأمره أن يأخذ من البقر من كل (١) ثلاثين تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، فسألوه عن فضل ما بينهما، (فأبى) (٢) أن (يأخذه) (٣) حتى سأل النبي -ﷺ- فقال: "لا تأخذ شيئًا" (٤).

(١) في [ص]: (زكريا) وكذلك في [ز].

(٢) في [هـ]: (فيما دون الثلاثين من البقر).

(٣) حسن؛ عاصم صدوق.

(١) في [أ]: (عون).

(٢) في [أ، ز، هـ، ص]: (البحتري).

(٣) ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى.

(١) قال الجمهور: لا يجب شيء في أوقاص البقر، وعن أبي حنيفة فيما زاد عن الأربعين بحسابه.

(١) في [ص] زيادة: (شي).

(٢) في [ز]: (فأتى).

(٣) في [ص، ك]: (يأخذ).

(٤) مرسل ضعيف؛ الحكم ليس من الصحابة، وابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه مالك ١/ ٢٥٩ والشافعي ١/ ٢٣٧ وعبد الرزاق (٦٨٥٦) والبيهقي ٤/ ٩٨ وأخرجه متصلًا أحمد (٢٠١٨) وحميد بن زنجويه في الأموال (١٤٦٦).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ١٨٦