١٠٨٤٦ - حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن حماد عن إبراهيم في الرجل يعطي (من) (١) (زكاته) (٢) الغني وهو لا يعلم قال: لا يجزئه.
[٩٧] السيف المحلى والمنطقة المحلاة (فيهما) (١) زكاة أم لا (٢)
١٠٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: حليف السيف من (الكنوز) (١) (٢).
١٠٨٤٨ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عبيد قال: قلت لمكحول يا أبا (عبد اللَّه) (١) إن لي سيفًا فيه خمسون ومائة درهم علي (فيها) (٢) زكاة فقال: (أضف) (٣) إليها ما كان لك من ذهب وفضة، فعليك فيه (٤) الزكاة.
(١) في [أ، ح، ص، ز، ك] زيادة: (من).
(٢) في [ص]: (الزكاته).
(١) في [ب، ك]: (فيها).
(٢) قال أبو حنيفة: فيه الزكاة خلافًا للجمهور.
(١) في [ص]: (الكنور).
(٢) صحيح؛ الألهاني شامي.
(١) في [هـ]: (عبيد اللَّه) وفي [ص]: (عبد).
(٢) في [ب، ز، ك]: (فيه).
(٣) في [ح]: (ضيف)، وفي [أ]: (ضيف).
(٤) زيد في [ف، هـ]: (من).