تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٦] من له دار وخادم يعطى من الزكاة (١)

١٠٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: يعطى من الزكاة من له (الدار) (١) والخادم والفرس.

١٠٧٠٩ - حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا لا (يمنعون) (١) الزكاة من له البيت والخادم.

١٠٧١٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يعطى منها من له الخادم (والمسكن) (١) إذا كان محتاجًا.

١٠٧١١ - حدثنا معتمر [بن سليمان] (١) عن شبيب (بن) (٢) (عبد) (٣) الملك قال: سألت مقاتل بن (حيان) (٤) عن رجل في الديوان له عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة؟ قال: نعم.

(١) اختلف العلماء في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة، فقال أبو حنيفة: ملك النصاب، وقال مالك والشافعي: ما تحصل به الكفاية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية أنه ملك خمسين درهمًا أو قيمتها، وحده بما تحصل به الكفاية أرجح.

(١) في [ص]: (دار).

(١) في [ب]: (يعطون من).

(١) في [ص]: (والمسكين).

(١) سقط من: [ب، ص، ز].

(٢) في [أ، ب، ص، ك، هـ]: (عن).

(٣) سقط من: [ص].

(٤) في [أ، ح]: (حبان).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣٠٥