[٧٦] من له دار وخادم يعطى من الزكاة (١)
١٠٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: يعطى من الزكاة من له (الدار) (١) والخادم والفرس.
١٠٧٠٩ - حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا لا (يمنعون) (١) الزكاة من له البيت والخادم.
١٠٧١٠ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا أن يعطى منها من له الخادم (والمسكن) (١) إذا كان محتاجًا.
١٠٧١١ - حدثنا معتمر [بن سليمان] (١) عن شبيب (بن) (٢) (عبد) (٣) الملك قال: سألت مقاتل بن (حيان) (٤) عن رجل في الديوان له عطاء وفرس وهو محتاج أعطيه من الزكاة؟ قال: نعم.
(١) اختلف العلماء في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة، فقال أبو حنيفة: ملك النصاب، وقال مالك والشافعي: ما تحصل به الكفاية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية أنه ملك خمسين درهمًا أو قيمتها، وحده بما تحصل به الكفاية أرجح.
(١) في [ص]: (دار).
(١) في [ب]: (يعطون من).
(١) في [ص]: (والمسكين).
(١) سقط من: [ب، ص، ز].
(٢) في [أ، ب، ص، ك، هـ]: (عن).
(٣) سقط من: [ص].
(٤) في [أ، ح]: (حبان).