١٠٣٤٢ - حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة.
١٠٣٤٣ - حدثنا شريك عن خصيف عن عكرمة مثله.
١٠٣٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (سالم) (١) عن سعيد بن جبير قال: ليس في (الخرز) (٢) زكاة (إلا لتجارة) (٣).
١٠٣٤٥ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء والزهري ومكحول قالوا: ليس في الجوهر شيء إلا أن (يكون) (١) لتجارة.
١٠٣٤٦ - حدثنا سهل بن يوسف عن (شعبة) (١) عن الحكم أنه كان لا يرى في الحلي زكاة (إلا) (٢) في الذهب والفضة، ولا (يراه) (٣) في الجوهر واللؤلؤ (و) (٤) هذا النحو.
١٠٣٤٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم قال: كل شيء أريد به التجارة ففيه الزكاة وإن كان لبن أو طين.
١٠٣٤٨ - قال: وكان الحكم يرى ذلك.
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [أ]: (الحرز).
(٣) سقط من: [أ، ب، ح]، وفي [ص]: (إلا للتجارة).
(١) في [ص]: (تكون).
(١) في [أ]: (شعيب).
(٢) في [ص]: سقطت.
(٣) في [ب]: (يره).
(٤) سقط من: [ص].