١٠٦٨٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جربج قال: قال عطاء: أحب إلي أن (تعطي) (١) بمكيالك اليوم (بمكيال) (٢) تأخذ به و(تقتات) (٣) به.
[٧٤] ما قالوا في الصدقة في غير (أهل) (١) الإسلام (٢)
١٠٦٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) جرير بن عبد الحميد عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تصدقوا إلا (على) (١) أهل دينكم"، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "تصدقوا على أهل الأديان" (٢).
١٠٦٩١ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن سالم (المكي) (١) عن ابن الحنفية
⦗٣٠١⦘
قال: كره الناس أن يتصدقوا على المشركين، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾ قال: فتصدق الناس عليهم (٢).
(١) في [هـ]: (يعطي).
(٢) في [أ، ح، ص]: (بمكيايل) وفي [ك]: (بمكايل).
(٣) في [ب، هـ]: (يقتات).
(١) سقط من: [أ، ح، ص، ك].
(٢) اتفق الفقهاء على أن الأصل عدم إعطاء غير المسلم من الزكاة.
(١) سقط من: [ص].
(٢) مرسل ضعيف؛ أشعث ضعيف.
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢) مرسل.