[٦٩] في إعطاء (الدراهم) (١) في زكاة الفطر (٢)
١٠٦٦٠ - حدثنا أبو أسامة عن (ابن عوف) (١) قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ (إلى) (٢) (عدي) (٣) (بالبصرة) (٤): يؤخذ من أهل الديوان من (أعطياتهم) (٥) (عن) (٦) كل إنسان نصف درهم.
١٠٦٦١ - حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.
١٠٦٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن (تعطى) (١) الدراهم (في) (٢) صدقة الفطر.
(١) في [ب، ك]: (الدرهم).
(٢) قال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، ومنع منه الجمهور، وقولهم أرجح.
(١) في [أ، ح، هـ]: (ابن عون).
(٢) في [أ، ح]: (لي).
(٣) في [أ، ح]: (عدوي).
(٤) في [ص]: (باليسرة).
(٥) في [ب]: (أعطاهم).
(٦) في [أ، ح]: (على) وفي [ص]: (من).
(١) في [ص]: (يعطى).
(٢) في [ص]: (من).