تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٩] في إعطاء (الدراهم) (١) في زكاة الفطر (٢)

١٠٦٦٠ - حدثنا أبو أسامة عن (ابن عوف) (١) قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ (إلى) (٢) (عدي) (٣) (بالبصرة) (٤): يؤخذ من أهل الديوان من (أعطياتهم) (٥) (عن) (٦) كل إنسان نصف درهم.

١٠٦٦١ - حدثنا وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم.

١٠٦٦٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال: لا بأس أن (تعطى) (١) الدراهم (في) (٢) صدقة الفطر.

(١) في [ب، ك]: (الدرهم).

(٢) قال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، ومنع منه الجمهور، وقولهم أرجح.

(١) في [أ، ح، هـ]: (ابن عون).

(٢) في [أ، ح]: (لي).

(٣) في [أ، ح]: (عدوي).

(٤) في [ص]: (باليسرة).

(٥) في [ب]: (أعطاهم).

(٦) في [أ، ح]: (على) وفي [ص]: (من).

(١) في [ص]: (يعطى).

(٢) في [ص]: (من).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٩٣