تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٣٢] ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم

١١٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) هشيم عن رهط ثلاثة عن أبي جعفر قال: لا بأس بالصدقة من بني هاشم بعضهم على بعض.

[١٣٣] من قال الصدقات للفقراء و(المهاجرين) (١)

١١٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور (عن إبراهيم) (١) قال: كان يقال إنما الصدقات للفقراء (و) (٢) المهاجرين.

[١٣٤] في صدقة الفطر عما في البطن

١١٠٤٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد (عن بكر) (٢) (أن) (٣) عثمان كان يعطي صدقة (الفطر) (٤) (عن) (٥) الحبل (٦).

(١) في [هـ]: (نا).

(١) في [ص]: (المساكين).

(١) سقط من [هـ، أ، ح، ص].

(٢) في [ك، ص، ز] سقط: (الواو).

(١) سقط من [ص].

(٢) في [ب، ز] زيادة: (عن بكر).

(٣) في [ص]: (ابن).

(٤) في [ك، ب، ز]: (رمضان).

(٥) في [أ، ح]: (على).

(٦) منقطع؛ بكر المزني لم يدرك عثمان، أخرجه أبوعبيد في الأموال (٩٨٢)، وابن معين كما في رواية الدوري لتاريخه ٣/ ١١٩.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٤٠٢