[١٣٢] ما رخص فيه من الصدقة على بني هاشم
١١٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) هشيم عن رهط ثلاثة عن أبي جعفر قال: لا بأس بالصدقة من بني هاشم بعضهم على بعض.
[١٣٣] من قال الصدقات للفقراء و(المهاجرين) (١)
١١٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور (عن إبراهيم) (١) قال: كان يقال إنما الصدقات للفقراء (و) (٢) المهاجرين.
[١٣٤] في صدقة الفطر عما في البطن
١١٠٤٧ - حدثنا أبو بكر (قال) (١) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد (عن بكر) (٢) (أن) (٣) عثمان كان يعطي صدقة (الفطر) (٤) (عن) (٥) الحبل (٦).
(١) في [هـ]: (نا).
(١) في [ص]: (المساكين).
(١) سقط من [هـ، أ، ح، ص].
(٢) في [ك، ص، ز] سقط: (الواو).
(١) سقط من [ص].
(٢) في [ب، ز] زيادة: (عن بكر).
(٣) في [ص]: (ابن).
(٤) في [ك، ب، ز]: (رمضان).
(٥) في [أ، ح]: (على).
(٦) منقطع؛ بكر المزني لم يدرك عثمان، أخرجه أبوعبيد في الأموال (٩٨٢)، وابن معين كما في رواية الدوري لتاريخه ٣/ ١١٩.