تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٩٥] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته) (١) (إلى) (٢) قرابته (٣)

١٠٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: جاءت امرأة عبد اللَّه (إلى) (٢) رسول اللَّه -ﷺ- (فقالت) (٣): إن (لي) (٤) في حجري (بني) (٥) (أخ) (٦) لي (كلالة) (٧) (فيجزيني) (٨) أن أجعل زكاة (حليي) (٩) فيهم؟ قال: "نعم" (١٠).

١٠٨٣١ - حدثنا حفص عن ابن (جريج) (١) عن عطاء عن ابن عباس قال: لا (بأس) (٢) أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا (في) (٣) عيالك (٤).

(١) في [ص]: (زكانه).

(٢) في [ب]: (في).

(٣) لا يجوز عند الفقهاء صرف الزكاة للأصول والفروع، وأما من لا تلزمه نفقتهم من القراية فيجوز صرف الزكاة لهم، وأما من تلزمه نفقتهم فقال أبو حنيفة: يجوز وتجزئ، ومنع من ذلك الجمهور، وقولهم أرجح.

(١) في [ب، ك]: (نا).

(٢) سقط من [ص].

(٣) في [ص]: (فقال).

(٤) سقط من [أ، ب، ك، ز].

(٥) سقط من: [أ، ح].

(٦) سقط من: [ب].

(٧) في [ب]: (كلهم).

(٨) في [ح]: (فيجزنى).

(٩) في [ز، ك، هـ] (حلي).

(١٠) مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا.

(١) في [ص]: (جريح).

(٢) في [ب]: (بُدّ).

(٣) سقط من: [أ، ح، ص].

(٤) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣٣٧