[٩٥] ما قالوا في الرجل يدفع (زكاته) (١) (إلى) (٢) قرابته (٣)
١٠٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: جاءت امرأة عبد اللَّه (إلى) (٢) رسول اللَّه -ﷺ- (فقالت) (٣): إن (لي) (٤) في حجري (بني) (٥) (أخ) (٦) لي (كلالة) (٧) (فيجزيني) (٨) أن أجعل زكاة (حليي) (٩) فيهم؟ قال: "نعم" (١٠).
١٠٨٣١ - حدثنا حفص عن ابن (جريج) (١) عن عطاء عن ابن عباس قال: لا (بأس) (٢) أن تجعل زكاتك في ذوي قرابتك ما لم يكونوا (في) (٣) عيالك (٤).
(١) في [ص]: (زكانه).
(٢) في [ب]: (في).
(٣) لا يجوز عند الفقهاء صرف الزكاة للأصول والفروع، وأما من لا تلزمه نفقتهم من القراية فيجوز صرف الزكاة لهم، وأما من تلزمه نفقتهم فقال أبو حنيفة: يجوز وتجزئ، ومنع من ذلك الجمهور، وقولهم أرجح.
(١) في [ب، ك]: (نا).
(٢) سقط من [ص].
(٣) في [ص]: (فقال).
(٤) سقط من [أ، ب، ك، ز].
(٥) سقط من: [أ، ح].
(٦) سقط من: [ب].
(٧) في [ب]: (كلهم).
(٨) في [ح]: (فيجزنى).
(٩) في [ز، ك، هـ] (حلي).
(١٠) مرسل؛ إبراهيم ليس صحابيًا.
(١) في [ص]: (جريح).
(٢) في [ب]: (بُدّ).
(٣) سقط من: [أ، ح، ص].
(٤) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.