[٧٣] بأي صاع يعطى في صدقة الفطر
١٠٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر عن) (١) برد عن مكحول قال: يعطي كل قوم بصاع أهل المدينة.
١٠٦٨٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: بالمد الذي (تقوت) (١) به أهلك.
١٠٦٨٥ - حدثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال: (كان) (١) سالم يخرج زكاة الفطر بصاع (السوق) (٢) يومئذ قبل أن (يغدو) (٣) ولا يخرج إلا (تمرًا) (٤).
١٠٦٨٦ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: يعطي كل قوم (بصاعهم) (١).
١٠٦٨٧ - حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت: بالمد والصاع الذي (يمتارون به) (١).
١٠٦٨٨ - حدثنا (عمر) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: (إذا) (٢) أعطيت
⦗٣٠٠⦘
(بمد) (٣) النبي -ﷺ- أجزأ عنك، وإن (أعطيت) (٤) بالمد الذي (تقوت) (٥) به أهلك أجزأ عنك.
(١) سقط من: [ص].
(١) في [أ، ح]: (تفوت).
(١) سقط من: [ف، هـ].
(٢) في [أ، ح]: (الدسوق).
(٣) في [ص]: (يغذو).
(٤) في [ص]: (قرًا).
(١) في [أ]: (بضاعتهم).
(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢٦٩٣٦)، وابن خزيمة (٢٤٠١)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٧٨)، والطحاوي (٢/ ٤٣)، والحاكم (١/ ٤١٢)، والطبراني ٢٤/ (٢١٩)، والبيهقي (٤/ ١٧٠)، والحارث (٢٩٣/ بغية).
(١) في [هـ]: (عمرو).
(٢) في [ب، ص]: (إذ) وفي [ك]: (إن).
(٣) في [ح]: (لمد).
(٤) في [ص]: (عطيت).
(٥) في [ح]: (يقوت).