تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٧٣] بأي صاع يعطى في صدقة الفطر

١٠٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (معتمر عن) (١) برد عن مكحول قال: يعطي كل قوم بصاع أهل المدينة.

١٠٦٨٤ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: بالمد الذي (تقوت) (١) به أهلك.

١٠٦٨٥ - حدثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال: (كان) (١) سالم يخرج زكاة الفطر بصاع (السوق) (٢) يومئذ قبل أن (يغدو) (٣) ولا يخرج إلا (تمرًا) (٤).

١٠٦٨٦ - حدثنا وكيع عن الربيع عن الحسن قال: يعطي كل قوم (بصاعهم) (١).

١٠٦٨٧ - حدثنا عبد الرحيم عن هشام بن عروة عن أبيه أو عن فاطمة عن أسماء قالت: بالمد والصاع الذي (يمتارون به) (١).

١٠٦٨٨ - حدثنا (عمر) (١) عن ابن جريج عن عطاء قال: (إذا) (٢) أعطيت

⦗٣٠٠⦘

(بمد) (٣) النبي -ﷺ- أجزأ عنك، وإن (أعطيت) (٤) بالمد الذي (تقوت) (٥) به أهلك أجزأ عنك.

(١) سقط من: [ص].

(١) في [أ، ح]: (تفوت).

(١) سقط من: [ف، هـ].

(٢) في [أ، ح]: (الدسوق).

(٣) في [ص]: (يغذو).

(٤) في [ص]: (قرًا).

(١) في [أ]: (بضاعتهم).

(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢٦٩٣٦)، وابن خزيمة (٢٤٠١)، وابن زنجويه في الأموال (٢٣٧٨)، والطحاوي (٢/ ٤٣)، والحاكم (١/ ٤١٢)، والطبراني ٢٤/ (٢١٩)، والبيهقي (٤/ ١٧٠)، والحارث (٢٩٣/ بغية).

(١) في [هـ]: (عمرو).

(٢) في [ب، ص]: (إذ) وفي [ك]: (إن).

(٣) في [ح]: (لمد).

(٤) في [ص]: (عطيت).

(٥) في [ح]: (يقوت).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٩٩