١٠٤٤٠ - حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال: ليس في الحمير صدقة.
[٤٦] (من قال في الحلي زكاة) (١) (٢)
١٠٤٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين (أتتا) (١) النبي -ﷺ- (و) (٢) في (أيديهما) (٣) أسورة من الذهب (فقال) (٤) لهما رسول اللَّه -ﷺ-: "أتحبان أن يسوركما ربكما بأسورة من نار؟ " قالتا: لا. قال (٥): "فأديا حق هذا (الذي) (٦) في أيديكما" (٧).
١٠٤٤٢ - حدثنا عبد الرحيم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال: (كتب) (١) عمر إلى أبي موسى أن (مر) (٢) من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن (٣)
⦗٢٤٦⦘
حليهن، ولا يجعلن (الهدية) (٤) (و) (٥) (الزيادة) (٦) (تقارضًا) (٧) بينهن (٨).
(١) في [أ، ب، ح، ط، هـ]: (في الحلي).
(٢) قال الجمهور: لا تجب الزكاة في الحلي، وقال أبو حنيفة: تجب، وقوله أرجح.
(١) في [ص]: (أتيا).
(٢) سقط من: [أ، ب، ح، ز، ك].
(٣) في [أ، ب، ح]: (يديهما).
(٤) في [أ، ب]: (قال).
(٥) في [ص] زيادة: (قال).
(٦) في [أ، ب، ح، ص، ك، ز] سقطت: (الذي).
(٧) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه أحمد (٦٦٦٧)، والترمذي (٦٣٧)، وأبو داود (١٥٦٣)، والنسائي ٥/ ٣٨، والدارقطني ٢/ ١٠٨، وعبد الرزاق (٧٠٦٥)، وابن حبان في المجروحين ٢/ ٧٣، والبيهقي ٤/ ١٤٠، وابن حزم ٦/ ٧٨، وأبو عبيد في الأموال (١٢٦٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٩٨٣)، والبغوي (١٥٨٣).
(١) في [ص]: (كبت).
(٢) في [أ، ب، ك، ز، ص]: (مر) وفي [ح]: (أمر)، وفي [هـ]: (أؤمر).
(٣) في [هـ] زيادة: (من).
(٤) في [ص]: (الهدنه).
(٥) سقط من: [ح، ك].
(٦) في [ح]: (الزيان) وفي [ك]: (الزيارة).
(٧) في [هـ]: (تعارضًا).
(٨) منقطع؛ شعيب لم يدرك عمر، أخرجه البيهقي ٤/ ١٣٩ والبخاري في التاريخ ٤/ ٢١٧.