تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٢٦٣ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: يجمع (الشاء) (١) فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه.

١٠٢٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: تفرق فرقتين.

١٠٢٦٥ - حدثنا عباد بن (عوام) (١) عن ليث عن عطاء نحوه.

[٢٦] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق (١)

١٠٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عباد بن عوام عن سفيان (بن) (٢) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول اللَّه -ﷺ- كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته، (فلم) (٣) يخرجه إلى عماله حتى قبض (٤). عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر: "لا يؤخذ في الصدقة

⦗٢٠٣⦘

هرمة ولا ذات عوار" (٥).

(١) في [ص]: (الشاة).

(١) في [ب]: (الصوام).

(١) قال أحمد: لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة، أي كبيرة، ولا ذات عوار إلا أن يكون جميع النصاب كذلك، وقال مالك والشافعي: إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة أنفع للفقراء، فله أخذه، وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث. والأول أرجح.

(١) سقط من: [ك].

(٢) في [ص]: (عن).

(٣) في [أ، ب، ص]: (ثم) وفي [ك]: (لم).

(٤) في [هـ] زيادة: (ثم).

(٥) ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري، أخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم (١/ ٣٩٢)، وأبو يعلى (٥٤٧٠)، والدارمي (١/ ٣٨٢)، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥)، والبيهقي (٤/ ٨٨).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٠٢