١٠٢٦٣ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم قال: يجمع (الشاء) (١) فيأخذ صاحب الغنم الثلث من خياره ويأخذ صاحب الصدقة من الثلثين حقه.
١٠٢٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن عطاء قال: تفرق فرقتين.
١٠٢٦٥ - حدثنا عباد بن (عوام) (١) عن ليث عن عطاء نحوه.
[٢٦] ما لا يجوز في الصدقة ولا يأخذ المصدق (١)
١٠٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) عباد بن عوام عن سفيان (بن) (٢) حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كتب رسول اللَّه -ﷺ- كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته، (فلم) (٣) يخرجه إلى عماله حتى قبض (٤). عمل به أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر: "لا يؤخذ في الصدقة
⦗٢٠٣⦘
هرمة ولا ذات عوار" (٥).
(١) في [ص]: (الشاة).
(١) في [ب]: (الصوام).
(١) قال أحمد: لا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة، أي كبيرة، ولا ذات عوار إلا أن يكون جميع النصاب كذلك، وقال مالك والشافعي: إن رأى المصدق أن أخذ هذه الثلاثة أنفع للفقراء، فله أخذه، وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج الذكر من الغنم الإناث. والأول أرجح.
(١) سقط من: [ك].
(٢) في [ص]: (عن).
(٣) في [أ، ب، ص]: (ثم) وفي [ك]: (لم).
(٤) في [هـ] زيادة: (ثم).
(٥) ضعيف؛ لضعف سفيان في الزهري، أخرجه أحمد (٤٦٣٢)، وأبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١)، وابن ماجه (١٧٩٨)، وابن خزيمة (٢٢٦٧)، والحاكم (١/ ٣٩٢)، وأبو يعلى (٥٤٧٠)، والدارمي (١/ ٣٨٢)، وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥)، والبيهقي (٤/ ٨٨).