١٠٥٩٣ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن (سدير) (١) عن أبي جعفر قال: لا (تحتسب) (٢) بما أخذ منك العاشر] (٣).
[٦٣] في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد: (من كرهه) (١) (٢)
١٠٥٩٤ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
١٠٥٩٥ - وعن هشام أو غيره عن الحسن أنهما كانا يكرهان أن يخرج الزكاة من بلد إلى بلد.
١٠٥٩٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أنه كره (أن تحمل الصدقة) (١) من بلد إلى بلد.
١٠٥٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد العزبز بن أبي (رواد) (١) أن عمر ابن عبد العزبز بعث إليه بزكاة من العراق إلى الشام، فردها إلى العراق.
١٠٥٩٨ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن (عثمان) (١) بن مرة قال: سألت امرأة القاسم، فقالت: اجتمع عندنا دراهم من زكاتنا، فبعثت بها إلى الشام، فقال: ادفعوها إلى الأمير الذي بالمدينة.
(١) في [أ، ب]: (السديد) وفي [ز، ح، ك]: (سدير) وفي [هـ]: (السدي).
(٢) في [أ، ب]: (يحتسب).
(٣) سقط الخبران من: [ص].
(١) سقط من: [ح].
(٢) قال أحمد: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها، فإن نقلت أجزأ، وقال أبو حنيفة بجواز ذلك مع الكراهة، وقال مالك والشافعي: لا يجوز للمالك نقلها، ولا تجزئ إذا نقلت، ومذهب أبي حنيفة أرجح في ذلك.
(١) في [أ، ب، ك]: (تخرج الزكاة).
(١) في [ز]: (دوار).
(١) في [أ]: (عمر).