١٠٧٢٦ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: (لا) (١) يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين (درهمًا) (٢).
١٠٧٢٧ - [حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: لا يعطى منها (من) (١) له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين] (٢) إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه ويعطي بعد خمسين.
١٠٧٢٨ - حدثنا عباد بن عوام عن مسعر قال: سمعت حمادًا يقول: من لم يكن عنده مال (يبلغ) (١) فيه الزكاة أعطي من الزكاة.
[٨١] ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة
١٠٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن (بن) (١) عمرو
⦗٣١١⦘
(عن) (٢) فضيل قال: سألت إبراهيم (عن) (٣) أصحاب الأهواء (قال) (٤) يسألون إلا عن الحاجة.
(١) في [ب]: (ما).
(٢) سقط من: [أ، ح].
(١) سقط من: [ص، ز].
(٢) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح].
(١) في [أ، ح]: (تبلغ).
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ص]: (بن).
(٣) في [هـ]: (من).
(٤) في [ب، ز، ك]: (فقال).