تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٧٢٦ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: (لا) (١) يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين (درهمًا) (٢).

١٠٧٢٧ - [حدثنا وكيع قال: كان سفيان وحسن يقولان: لا يعطى منها (من) (١) له خمسون درهمًا ولا يعطى منها أكثر من خمسين] (٢) إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه ويعطي بعد خمسين.

١٠٧٢٨ - حدثنا عباد بن عوام عن مسعر قال: سمعت حمادًا يقول: من لم يكن عنده مال (يبلغ) (١) فيه الزكاة أعطي من الزكاة.

[٨١] ما قالوا في أهل الأهواء يعطون من الزكاة

١٠٧٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن (بن) (١) عمرو

⦗٣١١⦘

(عن) (٢) فضيل قال: سألت إبراهيم (عن) (٣) أصحاب الأهواء (قال) (٤) يسألون إلا عن الحاجة.

(١) في [ب]: (ما).

(٢) سقط من: [أ، ح].

(١) سقط من: [ص، ز].

(٢) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح].

(١) في [أ، ح]: (تبلغ).

(١) في [أ، ب، ص، ز، ك، هـ]: (عن).

(٢) في [أ، ح، ص]: (بن).

(٣) في [هـ]: (من).

(٤) في [ب، ز، ك]: (فقال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣١٠