١٠٩١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو تميلة) (١) يحيى بن واضح عن أبي (المنيب) (٢) عن عكرمة قال: لا يجتمع خراج وعشر في مال.
١٠٩١٦ - (حدثنا وكيع) (١) قال: قال أبو حنيفة يقول: لا يجتمع خراج وزكاة على رجل.
[١١١] قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾
١٠٩١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن (عاصم) (١) (بن) (٢) محمد في قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]، قال: الزكاة.
١٠٩١٨ - حدثنا سهل بن (يوسف عن) (١) عمرو عن الحسن ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾، قال: الزكاة المفروضة.
١٠٩١٩ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن إبراهيم قال: كانوا إذا (خرجت) (١) أعطياتهم تصدقوا منها.
(١) سقط من: [أ، ح]، وفي [ب]: (ابن نمير)، وفي [ز]: (أبو تميلة)، وفي [ك، هـ]: (أبو تميلة).
(٢) في [ص]: (الميت).
(١) سقط من: [ز].
(١) في [أ، ح، ص، ز، ك]: (عاصم)؛ وفي [ب، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) لعلها: (عن).
(١) في [ب]: (أبي).
(١) في [هـ]: (أخرجت).