تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٤] ما قالوا فيما رضي فيه من المسألة لصاحبها؟

١٠٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد (الخدري) (١) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تحل الصدقة لغني إلا (لثلاثة) (٢) في سبيل اللَّه (أو) (٣) ابن السبيل أو رجلًا (كان له جار) (٤) فتصدق عليه فأهدى (له) (٥) " (٦).

١٠٩٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تحل الصدقة إِلا لخمسة: رجل اشتراها مسألة، أو رجل عمل

⦗٣٨٢⦘

عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل اللَّه، أو رجل كان له جار فتصدق (عليه) (١) (فأهدى) (٢) له" (٣).

(١) زيادة في [ب].

(٢) في [ص]: (ثلاثة).

(٣) في [ب]: (و).

(٤) سقط من: [أ، ح، ص].

(٥) سقط من: [ح].

(٦) ضعيف؛ لضعف عطية وابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١١٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٧)، والبيهقي ٧/ ٢٢، والطحاوي ٢/ ١٩، وعبد بن حميد (٨٩٥)، وأبو يعلى (١٢٠٢)، كما أخرجه ابن ماجة (١٨٤١)، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٤٠٧، والطيالسي (٢١٠)، والدارقطني ٢/ ١٢١، وابن الجارود (٣٦٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٩٦.

(١) سقط من: [ح].

(٢) في [ح]: (وأهدى).

(٣) مرسل، أخرجه مالك (٢/ ٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥)، والبغوي (١٦٠٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٣٨١