[١٢٤] ما قالوا فيما رضي فيه من المسألة لصاحبها؟
١٠٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد (الخدري) (١) قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تحل الصدقة لغني إلا (لثلاثة) (٢) في سبيل اللَّه (أو) (٣) ابن السبيل أو رجلًا (كان له جار) (٤) فتصدق عليه فأهدى (له) (٥) " (٦).
١٠٩٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "لا تحل الصدقة إِلا لخمسة: رجل اشتراها مسألة، أو رجل عمل
⦗٣٨٢⦘
عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل اللَّه، أو رجل كان له جار فتصدق (عليه) (١) (فأهدى) (٢) له" (٣).
(١) زيادة في [ب].
(٢) في [ص]: (ثلاثة).
(٣) في [ب]: (و).
(٤) سقط من: [أ، ح، ص].
(٥) سقط من: [ح].
(٦) ضعيف؛ لضعف عطية وابن أبي ليلى، أخرجه أحمد (١١٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٧)، والبيهقي ٧/ ٢٢، والطحاوي ٢/ ١٩، وعبد بن حميد (٨٩٥)، وأبو يعلى (١٢٠٢)، كما أخرجه ابن ماجة (١٨٤١)، وأبو داود (١٦٣٦)، وابن خزيمة (٢٣٧٤)، والحاكم ١/ ٤٠٧، والطيالسي (٢١٠)، والدارقطني ٢/ ١٢١، وابن الجارود (٣٦٠٥)، وابن عبد البر في التمهيد ٥/ ٩٦.
(١) سقط من: [ح].
(٢) في [ح]: (وأهدى).
(٣) مرسل، أخرجه مالك (٢/ ٢٦٨)، وأبو داود (١٦٣٥)، والحاكم (١/ ٤٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥)، والبغوي (١٦٠٤)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٩٦).