[٢١] من قال: إذا كانت الغنم أقل من أربعين فليس فيها شيء (١)
١٠٢٣٨ - حدثنا (حفص) (١) عن ليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر كان إذا بعث المصدق بعث معه (بكتاب) (٢) فيه: ليس في أقل من أربعين شاة شيء (٣).
١٠٢٣٩ - حدثنا عبد الرحيم عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إن لم يكن لك إلا تسع وثلاثون شاة فليس فيها صدقة (١).
١٠٢٤٠ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد (الكريم) (١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه (٢) عن جده عن النبي -ﷺ- قال: "ليس في أقل من أربعين (٣) شيء" (٤).
(١) اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة فيما دون أربعين من الغنم.
(١) سقط من: [هـ]، وفي [ح]: (يونس).
(٢) في [ب، ح]: (كتاب).
(٣) ضعيف؛ لضعف ليث.
(١) حسن؛ عاصم صدوق.
(١) في [أ]: (الرحيم).
(٢) في [هـ] زيادة: (عبد اللَّه).
(٣) في [هـ] زيادة: (شاة).
(٤) ضعيف؛ ابن أبي ليلى ضعيف، أخرجه الدارقطني ٢/ ٩٣، وابن الجوزي في التحقيق (٩٨٠)، وابن حزم في المحلى ٦/ ٦٩.