تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال معمر: وأخبرني ابن طاوس عن أبيه: ﴿إلا ما ملكت يمينك﴾ [الأحزاب: 52] قال: " فزوجك مما ملكت يمينك، يقول: حرم الله الزنا، لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك "

حدثني علي بن مسروق الكندي، قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة عن قول الله، تعالى: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24] قال: «أربع» حدثني علي بن سعيد , قال: ثنا عبد الرحيم، عن أشعث بن سوار، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن عمر بن الخطاب، مثله

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، في قوله: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24] قال: «الأربع، فما بعدهن حرام»

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنا حجاج، عن ابن جريج، قال: سألت عطاء عنها، فقال: «حرم الله ذوات القرابة»، ثم قال: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24] يقول: «حرم ما فوق الأربع منهن»

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: ﴿والمحصنات من النساء﴾ [النساء: 24] قال: «الخامسة حرام كحرمة الأمهات والأخوات» ذكر من قال: عنى بالمحصنات في هذا الموضع العفائف من المسلمين وأهل الكتاب

حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: ثنا عتاب بن بشير، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس، في قوله: ﴿والمحصنات﴾ [النساء: 24] قال: «العفيفة العاقلة من مسلمة، أو من أهل الكتاب»

حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، عن بعض أصحابه، عن مجاهد: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24] قال: «العفائف» وقال آخرون: المحصنات في هذا الموضع ذوات الأزواج غير أن الذي حرم الله منهن في هذه الآية الزنا بهن، وأباحهن بقوله: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ [النساء: 24] بالنكاح أو الملك "

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٦ · الصفحة ٥٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٦ · ص ٥٧٠