تخطَّ إلى المحتوى

كما: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ [النساء: 6] يقول: «إذا دفع إلى اليتيم ماله، فليدفعه إليه بالشهود، كما أمره الله تعالى»

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وكفى بالله حسيبا﴾ [النساء: 6] يقول تعالى ذكره: وكفى بالله كافيا من الشهود الذي يشهدهم والي اليتيم على دفعه مال يتيمه إليه

كما: حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: ﴿وكفى بالله حسيبا﴾ [النساء: 6] يقول: «شهيدا» يقال منه: قد أحسبني الذي عندي، يراد به: كفاني، وسمع من العرب: لأحسبنكم من الأسودين، يعني به: من الماء والتمر، والمحسب من الرجال: المرتفع الحسب، والمحسب: المكفي

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ [النساء: 7] يعني بذلك تعالى ذكره: للذكور من أولاد الرجل الميت حصة من ميراثه وللإناث منهم حصة منه، من قليل ما خلف بعده وكثيره

حصة مفروضة واجبة معلومة مؤقتة. PageEndV06P430 وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.