تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن أبي جعفر، عن أبي العالية، قال: يقول: " انكحوا ما طاب لكم من النساء: مثنى، وثلاث، ورباع، ثم حرم ما حرم من النسب والصهر، ثم قال: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت PageEndV06P569 أيمانكم﴾ [النساء: 24] قال: " فرجع إلى أول السورة إلى أربع، فقال: هن حرام أيضا، إلا بصداق وسنة وشهود "

حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن عبيدة، قال: «أحل الله لك أربعا في أول السورة , وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك»

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٦ · الصفحة ٥٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٦ · ص ٥٦٩