تخطَّ إلى المحتوى

وروي عن جابر بن عبد الله ما: حدثنا به محمد بن المثنى، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبد الله، PageEndV06P460 قال: " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فتوضأ ونضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فكيف بالميراث؟ فنزلت آية الفرائض "

حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: ثني محمد بن المنكدر عن جابر، قال: " عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في بني سلمة يمشيان، فوجداني لا أعقل، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم رش علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فنزلت ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [النساء: 11] الآية "

القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ [النساء: 11] يعني بقوله: ﴿فإن كن﴾ [النساء: 11] فإن كان المتروكات نساء فوق اثنتين. ويعني بقول نساء: بنات الميت فوق اثنتين، يقول: أكثر في العدد من اثنتين. ﴿فلهن ثلثا ما ترك﴾ [النساء: 11] يقول: فلبناته الثلثان مما ترك بعده من

ميراثه دون سائر ورثته إذا لم يكن الميت خلف ولدا ذكرا معهن. واختلف أهل العربية في المعني بقوله: ﴿فإن كن نساء﴾ [النساء: 11] فقال بعض نحويي

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.