القول في تأويل قوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾
[النساء: 6] قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وإذا دفعتم يا معشر ولاة PageEndV06P429 أموال اليتامى إلى اليتامى أموالهم، فأشهدوا عليهم، يقول: فأشهدوا على الأيتام باستيفائهم ذلك منكم ودفعكموه إليهم
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٨