١٠٧٩٩ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول إذا جاء المصدق، فادفع إليه صدقتك ولا (تبتعها) (١) قال: (فإنهم) (٢) يقولون: (ابتعها) (٣)، فأقول: (لا) (٤) إنما هي للَّه (٥).
١٠٨٠٠ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن الزهري قال: سألته أيشتري الرجل صدقته فقال: لا يشتريها من المصدق حتى يخرجها (و) (١) لا يشتريها (إذا أخرجها) (٢) حتى (تختلط) (٣) (بغنم) (٤) (كثيرة) (٥).
١٠٨٠١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء أن من مضى كانوا
⦗٣٢٩⦘
(يكرهون) (١) (ابتياع) (٢) صدقاتهم قال: وإن فعلت بعد ما (يقبض) (٣) منك فلا بأس (به) (٤).
(١) في [أ، ب، ز، ك]: (تبتاعها) وفي [ح]: (يبتاعها).
(٢) في [ص]: (وإنهم).
(٣) في [أ، ب، ح، ز، ك]: (ابتاعها) وفي [ص]: (أبيعها).
(٤) سقط من: [ص].
(٥) صحيح.
(١) سقط من: [ص].
(٢) في [ص]: (إذ أخرجها).
(٣) في [ح]: (يختلط)، وسقط من: [ب].
(٤) في [ب]: (بنعم).
(٥) في [ز، هـ]: (كثير).
(١) في [ح]: (سعوى).
(٢) في [أ]: (اتبتاع).
(٣) في [ف، هـ]: (قبض)، وفي [س]: تقبض.
(٤) سقط من: [ص].