١٠٧٠٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن (مهاجر) (١) عن إبراهيم قال: لا (تعطهم) (٢) من الزكاة وأعطهم من (التطوع) (٣).
١٠٧٠٥ - حدثنا أبو [معاوية] عن مسعر عن عبد الملك بن أياس عن إبراهيم قال: لا (يعطى) (١) (المشركون) (٢) (من الزكاة شيئًا) (٣).
١٠٧٠٦ - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم عن رجل عن جابر بن زيد قال: لا (تعط) (١) اليهودي والنصراني من الزكاة ولا بأس أن (تتصدق) (٢) عليهم.
١٠٧٠٧ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن الحسن قال: لا (يعطى) (١) المشركون من الزكاة ولا (من شيء) (٢) من الكفارات.
(١) في [أ، ح، ص، ز، ك]: (المهاجر).
(٢) في [ح]: (لا يعطيهم).
(٣) في [ص]: (الطعوع).
(١) في [ص]: (يعط)، وفي [أ، ط، هـ]: (تعط).
(٢) في [ط، هـ]: (المشركين).
(٣) في [ط، هـ]: (شيئًا من الزكاة).
(١) في [أ، ح، ن]: (يعطى) وفي [ص]: (يعط).
(٢) في [ح، ص]: (يتصدق).
(١) في [ب]: (تعطي).
(٢) في [ص]: تكررت.