١٠٦٧٢ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط (عن محمد بن) (١) عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن قالوا: من كان له عبد في زرع أو ضرع فعليه صدقة الفطر.
١٠٦٧٣ - [وروي عن أبي (١) إسحاق قال: حدثني نافع أن عبد اللَّه بن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم: حرهم وعبدهم، صغيرهم وكبيرهم (٢) مسلمهم وكافرهم من الرقيق] (٣) (٤).
١٠٦٧٤ - حدثنا (محمد بن بكر) (١) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه
⦗٢٩٧⦘
كان يعطي عن (عمال) (٢) أرضه.
(١) في [ب]: بياض.
(١) قال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٧٦): (وروى ابن المنذر من طريق ابن اسحاق قال: حدثنى نافع أن ابن عمر كان يخرج صدقة الفطر عن أهل بيته كلهم حرهم وعبدهم صغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق) وانظر: الفتح (٣/ ٣٧١)، وشرح الزرقاني (٢/ ١٩٨)، وأخرج الدارقطني (٢/ ١٥٠)، من طريق: (عثمان بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد وصغير وكبير ذكر وأنثى كافر ومسلم حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه) ثم قال: (عثمان هو الوقاصى متروك).
(٢) في [جـ، س، ط، هـ]: زيادة (و).
(٣) سقط من: [ب، ز، ك].
(٤) معلق.
(١) في [ب]: بياض
(٢) في [ص]: (عمالة).