تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٦١٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك قال: لا يخرج الرجل يوم الفطر إلى المصلى حتى يؤدي صدقة الفطر وما على أهله.

١٠٦١٩ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة قال: قدم زكاتك قبل صلاتك.

١٠٦٢٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال: كانوا يستحبون إخراجها قبل الصلاة.

١٠٦٢١ - وقال عامر: إن شاء عجلها وإن شاء أخرها.

١٠٦٢٢ - حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين أنه كان (يعطي) (١) صدقة الفطر بعد الصلاة.

١٠٦٢٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف قال: أخبرني (ختن مجاهد) (١) (عن) (٢) مجاهد قال: صدقة الفطر يوم الفطر (زكاة)، ومن أعطاها بعد ذلك فهي صدقة.

١٠٦٢٤ - حدثنا أبو أسامة عن (زهير) (١) قال: ثنا أبو إسحاق قال: كان أبو ميسرة يطعم بعد ما يصلي.

(١) في [أ، ب، ص، ز]: (يعطى) وفي [ح، ك]: (يعلمهم).

(١) في [ص]: (حين)، وفي [أ، هـ]: (حسين).

(٢) سقط من: [ص].

(١) في [ك]: (زهر).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٨٣