تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٥٠٢ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: من أصاب مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (١).

١٠٥٠٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي (بكر) (١) قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).

١٠٥٠٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال: كتب (عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفاد) (١) مالًا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول.

١٠٥٠٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (يحيى) (١) بن سعيد عن سالم قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.

١٠٥٠٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

١٠٥٠٧ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره (عن) (١) إبراهيم (قال) (٢): لا زكاة فيه حتى (يعود) (٣) عليه الحول] (٤).

١٠٥٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (١).

(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.

(١) في [أ، ب، ص، هـ]: (بكرة).

(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.

(١) في [ح]: بياض.

(١) في [ح]: (علي).

(١) في [هـ]: (و).

(٢) في [هـ]: (قالا).

(٣) في [ك]: (الحول).

(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].

(١) ضعيف؛ لضعف حارثة.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٥٩