١٠٥٠٢ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال: من أصاب مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول (١).
١٠٥٠٣ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن رجل عن جابر عن أبي (بكر) (١) قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول (٢).
١٠٥٠٤ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال: كتب (عمر بن عبد العزيز: أيما رجل أفاد) (١) مالًا فلا زكاة عليه حتى يعود عليه الحول.
١٠٥٠٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن (يحيى) (١) بن سعيد عن سالم قال: ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول.
١٠٥٠٦ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
١٠٥٠٧ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره (عن) (١) إبراهيم (قال) (٢): لا زكاة فيه حتى (يعود) (٣) عليه الحول] (٤).
١٠٥٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن حارثة بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول (١).
(١) ضعيف؛ لحال ابن أبي ليلى.
(١) في [أ، ب، ص، هـ]: (بكرة).
(٢) مجهول؛ لإبهام الرجل.
(١) في [ح]: بياض.
(١) في [ح]: (علي).
(١) في [هـ]: (و).
(٢) في [هـ]: (قالا).
(٣) في [ك]: (الحول).
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(١) ضعيف؛ لضعف حارثة.