١٠٤٨٤ - حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي (قلابة) (١) أنه سئل عن الزكاة (قال) (٢): (ادفعها) (٣) (إلى السلطان) (٤) فقيل: إنهم يفعلون فيها ويفعلون مرتين، قال: فتستطيعون أن (تضعوها) (٥) مواضعها؟ قالوا: لا. قال: فادفعوها إليهم.
١٠٤٨٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن عمران بن مسلم عن خيثمة عن ابن عمر قال: أعطوها الأمراء ما صلوا (١).
١٠٤٨٦ - قال: وقال خيثمة: ما صلوا الصلاة لوقتها.
١٠٤٨٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن كلثوم بن (جبر) (١) عن مسلم ابن (يسار) (٢) أنه قال: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) قال: هذه الفريضة إلى السلطان.
١٠٤٨٨ - حدثنا (معتمر عن معمر) (١) عن الزهري أنه كان يرى أن (تدفع) (٢) الزكاة إلى السلطان.
١٠٤٨٩ - حدثنا كثير بن هشام قال: (ثنا) (١) هشام عن يحيى (عن) (٢)
⦗٢٥٦⦘
عبد الرحمن بن (البيلماني) (٣) قال: قال أبو بكر (الصديق) (٤) فيما يوصي به عمر: من أدى الزكاة إلى غير ولاتها لم تقبل منه (زكاته) (٥) وصدقته، ولو تصدق بالدنيا جميعا (٦).
(١) في [ص]: (فلابه).
(٢) في [ب، ص]: (فقال).
(٣) في [هـ]: (ادفها).
(٤) سقط من: [أ، ب].
(٥) في [ص]: (فضعوها).
(١) صحيح.
(١) في [ص]: (جبير).
(٢) في [ب]: (تسار).
(١) في [هـ]: (معمر عن معمد).
(٢) في [ص]: (يدفع).
(١) في [ص]: (أخبرنا).
(٢) في [أ، ب]: (ابن).
(٣) في [ح]: (أبي ليلي).
(٤) في [ص]: (الصدقة).
(٥) سقط من: [ز].
(٦) منقطع ضعيف؛ ابن البيلماني ضعيف ولم يسمع من أبي بكر.