١٠٤٧٩ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال: كانت الصدقة تدفع إلى النبي (-ﷺ-) ومن أمر به، وإلى أبي بكر ومن أمر به، وإلى عمر ومن أمر به، وإلى عثمان ومن أمر به، فلما قتل عثمان اختلفوا؛ فمنهم من رأى أن يدفعها إليهم، ومنهم من رأى أن يقسمها هو، قال محمد: فليتق اللَّه من اختار أن يقسمها هو، ولا يكون يعيب عليهم شيئا يأتي مثل الذي (يعيب) (١) عليهم (٢).
١٠٤٨٠ - حدثنا عبدة عن حارثة بن أبي (الرجال) (١) قال: سألت (عمرة عن الزكاة) (٢) فقالت: قالت عائشة: (ادفعوها) (٣) إلى أولي الأمر منكم (٤).
١٠٤٨١ - حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن حبيب قال: سألت أبا جعفر عن الزكاة أدفعها إلى (الولاة) (١) (قال) (٢): ادفعها إليهم.
١٠٤٨٢ - حدثنا عبدة عن عائشة عن الحسن قال: أربع إلى السلطان: الصلاة والزكاة والحدود (والقضاء) (١).
١٠٤٨٣ - [حدثنا وكيع عن ابن عون عن الحسن قال: ضمن أو (يضمن) (١) هؤلاء القوم أربعًا: الصلاة والزكاة والحدود] (٢) والحكم.
(١) في [ب، ص]: (يعيد).
(٢) مرسل.
(١) في [ص]: (الرحال).
(٢) في [ص]: (عمر أن الزكاة).
(٣) في [ح]: (أدوها).
(٤) ضعيف؛ لضعف حارثة.
(١) في [ح]: (هؤلاء).
(٢) في [ص، ز، ك]: (فقال).
(١) في [ب]: (العصاة).
(١) في [هـ]: (جمن) وفي [أ، ص، ز، ك]: (ضمن).
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب].