١٠٤٢٠ - حدثنا وكيع عن أسامة عن مكحول عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "ليس على المسلم [في عبده ولا (فرسه) (١) ولا وليدته] (٢) صدقة" (٣).
١٠٤٢١ - حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-) (١): " (قد) (٢) تجاوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" (٣).
١٠٤٢٢ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-) (١): "أما الخيل والرقيق فقد عفوت عن صدقاتها" (٢).
١٠٤٢٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن (أبي) (١) خالد عن (شبيل) (٢)
⦗٢٤١⦘
ابن عوف قال: و(٣) كان أدرك الجاهلية قال: أمر عمر بن الخطاب الناس بالصدقة فقال الناس: يا (أمير) (٤) المؤمنين خيل لنا ورقيق أفرض علينا عشرة (عشرة) (٥) (قال) (٦): أما أنا فلا أفرض (ذلك) (٧) عليكم (٨).
(١) في [ص]: (فرسد).
(٢) في [ح]: بياض.
(٣) منقطع حكمًا؛ مكحول مدلس، أخرجه مسلم (٩٨٢)، وأحمد (٧٣٩٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٢٥٢)، والنسائي (٥/ ٣٥)، وابن خزيمة (٢٢٨٥)، والبيهقي (٤/ ١١٧).
(١) في [ح، ز، ك]: (رفعه قال).
(٢) سقط من: [ح].
(٣) ضعيف؛ لحال الحارث، أخرجه أحمد (٩٨٤)، وابن ماجه (١٨١٣)، وأبو داود (١٥٧٢)، والترمذي (٦٢٠)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٥٥)، وأبو يعلى (٢٩٩)، والطحاوي ٢/ ٢٩، وعبد بن حميد (٦٥)، والبيهقي ٤/ ١١٨، والدارمي (١٦٢٩)، وابن جرير في مسند علي (١٣٣٢)، والحميدي (٥٤)، وعبد الرزاق (٦٨٧٩)، والطبراني في الأوسط (٦٤٠٤)، والبزار (٨٤٠)، والطيالسي (١٢٤)، والخطيب ٧/ ١٤١، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٩٧٤).
(١) سقط من: [ص].
(٢) ضعيف منقطع حكمًا؛ الحارث ضعيف، وانظر ما قبله.
(١) سقط من: [ك، هـ].
(٢) في [أ، ب]: (سبيل) وفي [ح]: (شيبان) و[ك]: (شبل).
(٣) في [ص، ز] زيادة: (قد).
(٤) في [ك]: (أمر).
(٥) في [ص]: (تعشرة).
(٦) في [هـ]: (فقال).
(٧) سقط من: [أ، ب].
(٨) صحيح، أخرجه ابن سعد ٦/ ١٥٢ وابن حزم ٥/ ٢٢٨.