١٠٣٨٩ - حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي جعفر (أن) (١) (عمر بن عبد العزيز كتب: إذا أخذ) (٢) من الزرع العشر فليس فيه زكاة، (و) (٣) إن مكث عشر سنين.
١٠٣٩٠ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرض، فليس فيه زكاة حتى يحول (عليه) (١) الحول.
١٠٣٩١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: قلت لعطاء: طعام أمسكه أريد أكله، فيحول عليه الحول، قال: ليس عليك فيه صدقة، لعمري إنا لنفعل ذلك، نبتاع الطعام (وما) (٢) (نزكيه) (٣)، (فإن) (٤) كنت تريد بيعه فزكه إذا (بعته) (٥).
١٠٣٩٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: قال لي عبد الكريم في الحرث: إذا أعطيت زكاته (أول مرة) (٢) فحال عليه (الحول) (٣) عندك فلا
⦗٢٣٤⦘
تزكه، (حسبك) (٤) الأولى.
(١) في [ز]: (بن).
(٢) في [ح]: بياض.
(٣) في [ح، ك، ص، ز] زيادة: (و).
(١) في [ك]: (عنه).
(١) في [ص]: (جريح).
(٢) في [ص]: (فما) وكذلك [ز].
(٣) في [أ، ص]: (تزكيه) وفي [ب]: (يزكيه).
(٤) في [ص، ز]: (وإن).
(٥) في [ص]: (بعثه).
(١) في [ص]: (جريح).
(٢) سقط من: [أ، ب].
(٣) في [أ، ب، ح، ز، ك]: (حولًا).
(٤) في [ص]: (حبسك).