تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٣٨٩ - حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي جعفر (أن) (١) (عمر بن عبد العزيز كتب: إذا أخذ) (٢) من الزرع العشر فليس فيه زكاة، (و) (٣) إن مكث عشر سنين.

١٠٣٩٠ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: إذا أخرج صدقة الزرع والتمر وكل شيء أنبتت الأرض، فليس فيه زكاة حتى يحول (عليه) (١) الحول.

١٠٣٩١ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: قلت لعطاء: طعام أمسكه أريد أكله، فيحول عليه الحول، قال: ليس عليك فيه صدقة، لعمري إنا لنفعل ذلك، نبتاع الطعام (وما) (٢) (نزكيه) (٣)، (فإن) (٤) كنت تريد بيعه فزكه إذا (بعته) (٥).

١٠٣٩٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن (جريج) (١) قال: قال لي عبد الكريم في الحرث: إذا أعطيت زكاته (أول مرة) (٢) فحال عليه (الحول) (٣) عندك فلا

⦗٢٣٤⦘

تزكه، (حسبك) (٤) الأولى.

(١) في [ز]: (بن).

(٢) في [ح]: بياض.

(٣) في [ح، ك، ص، ز] زيادة: (و).

(١) في [ك]: (عنه).

(١) في [ص]: (جريح).

(٢) في [ص]: (فما) وكذلك [ز].

(٣) في [أ، ص]: (تزكيه) وفي [ب]: (يزكيه).

(٤) في [ص، ز]: (وإن).

(٥) في [ص]: (بعثه).

(١) في [ص]: (جريح).

(٢) سقط من: [أ، ب].

(٣) في [أ، ب، ح، ز، ك]: (حولًا).

(٤) في [ص]: (حبسك).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٣٣