تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠٢٧٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: " [ليس (مما) (١) دون خمسة أوساق صدقة] (٢) " (٣).

١٠٢٧٥ - [حدثنا أبو خالد عن أشعث عن أيوب عن أبي قلابة.

١٠٢٧٦ - وعن أبي الزبير عن جابر (قالا) (١): ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة] (٢) (٣).

١٠٢٧٧ - حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة" (١).

١٠٢٧٨ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة.

١٠٢٧٩ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.

١٠٢٨٠ - وعن يونس عن الحسن (قالا) (١): لا (تجب) (٢) الصدقة حتى (تبلغ) (٣) ثلاثمائة صاع.

(١) في [ك]: (فيما).

(٢) في [أ، ب، ح]: (إذا بلغ الطعام خمسة أوسق ففيه الصدقة).

(٣) صحيح، أخرجه البخاري (١٤٠٥) ومسلم (٩٧٩).

(١) في [أ، ب، هـ، ز]: (قال).

(٢) سقط الخبران من: [أ، ب، ح].

(٣) ضعيف؛ أشعث ضعيف.

(١) مرسل.

(١) في [أ، ب، ص، هـ]: (قال).

(٢) في [ص]: (يجب).

(٣) في [ص]: (يبلغ).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٦ · ص ٢٠٥