١٠٢٠٨ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن طاوس عن معاذ قال: ليس في الأوقاص شيء (١).
١٠٢٠٩ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي (١) قال: ليس في (الأشناق) (٢) شيء.
١٠٢١٠ - حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي قال: في أربعين مسنة وفي ثلاثين تبيع، وليس في النيف شيء (١).
١٠٢١١ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا قلت: إن كانت خمسين بقرة، فقال الحكم: فيها مسنة وقال: حماد بحساب ذلك.
١٠٢١٢ - حدثنا ابن مبارك عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: صاحب البقر بما فوق الفريضة.
١٠٢١٣ - حدثنا زيد بن حباب عن معاوية (بن) (١) صالح (عن العلاء بن الحارث) (٢) عن مكحول قال: ما زاد فبالحساب.
(١) ضعيف؛ لضعف ليث.
(١) في [أ، ب، هـ] زيادة: (عن ليث).
(٢) في [أ، ب، ص]: (الأساق) وفي [هـ]: (الاستيناف) والأشناق: ما بين الفريضتين في الزكاة، انظر: تاج العروس (٢٥/ ٥٣٤)، وتهذيب اللغة (٨/ ٢٦٠)، وأساس البلاغة (١/ ٣٣٩) والمحكم (٦/ ١٦٩)، والعين (٥/ ٤٣)، والنهاية (٢/ ٥٠٥)، والأموال لأبي عبيد (١/ ٤٥٤)، والمجموع (٥/ ٣٤٤).
(١) ضعيف جدًا؛ محمد بن سالم متروك.
(١) في [أ، ب]: (و).
(٢) في [ص]: سقط.