تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة، عن عبيد بن عمير، أنه قال: «وأي عمد هو أعمد من أن يضرب رجلا بعصا ثم لا يقلع عنه حتى يموت»

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن أبي هاشم , عن إبراهيم، قال: «إذا خنقه بحبل حتى يموت أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود»

وعلة من قال كل ما عدا الحديد خطأ ما: حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي , عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش» وعلة من قال: حكم كل ما قتل المضروب به من شيء حكم السيف من أن من قتل به قتيل عمد ما:

حدثنا به ابن بشار، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا همام، عن قتادة , عن أنس بن مالك: «أن يهوديا، قتل جارية على أوضاح لها بين حجرين، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله بين حجرين» قالوا: فأقاد النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل بحجر وذلك غير حديد. قالوا: وكذلك حكم كل من قتل رجلا بشيء الأغلب منه أنه يقتل مثل المقتول به، نظير حكم اليهودي القاتل الجارية بين الحجرين. قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: كل من PageEndV07P340 ضرب إنسانا بشيء الأغلب منه أنه يتلفه، فلم يقلع عنه حتى أتلف نفسه به أنه قاتل عمد ما كان المضروب به من شيء؛ للذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: ﴿فجزاؤه جهنم خالدا فيها﴾ [النساء: 93] فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه، فقال بعضهم: معناه: فجزاؤه جهنم إن جازاه

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآنج ٧ · ص ٣٣٩