ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا داود , عن عمرو بن PageEndV07P332 شعيب، في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة. فقلت لعمرو بن شعيب: إن الحسن يقول: أربعة آلاف قال: لعله كان ذلك قبل، وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد "
حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عبد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبي الزناد , عن عمر بن عبد العزيز، قال: «دية المعاهد على النصف من دية المسلم» وقال آخرون: بل ديته على الثلث من دية المسلم
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٢