ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبى طلحة، عن ابن عباس، قوله: ﴿من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: 23] " والدخول: النكاح " وقال آخرون: الدخول في هذا الموضع: هو التجريد
ذكر من قال ذلك: حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج: قلت لعطاء، قوله: ﴿اللاتي دخلتم بهن﴾ [النساء: 23] ما الدخول بهن؟ قال: «أن تهدى إليه فيكشف ويعتس، ويجلس بين رجليها» قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: «هو سواء، وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها» قلت: تحرم الربيبة ممن يصنع هذا بأمها إلا ما يحرم علي من أمتي إن صنعته بأمها؟ قال: نعم سواء. قال عطاء: «إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها أنهاه عن أمها وابنتها» قال أبو جعفر: وأولى القولين عندي بالصواب في تأويل ذلك، ما قاله ابن عباس، من أن معنى الدخول: الجماع والنكاح؛ لأن ذلك لا يخلو معناه من أحد