ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا أشعث، عن الحسن في البكر تفجر، قال: «تضرب مائة، وتنفى سنة، وترد إلى زوجها ما أخذت منه» وتأول هذه الآية: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النساء: 19]
حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراساني: في الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة: «أخذ ما ساق إليها وأخرجها؛ فنسخ ذلك الحدود»
حدثنا أحمد بن منيع، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: «إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة، فلا بأس أن يضارها، ويشق عليها حتى تختلع منه» حدثنا ابن حميد، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرني معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة: في الرجل يطلع من امرأته على فاحشة فذكر نحوه
حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النساء: 19] «وهو الزنا، فإذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن»
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، أنه سمع الحسن البصري: ﴿إلا أن يأتين بفاحشة﴾ [النساء: 19] قال: «الزنا»
قال: وسمعت الحسن، وأبا الشعثاء يقولان: «فإن فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع لتفتدي» وقال آخرون: الفاحشة المبينة في هذا الموضع: النشوز