كما: حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، وابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ [النساء: 6] قال: «لغناه من ماله، حتى يستغني عن مال اليتيم»
وبه قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف﴾ [النساء: 6] «بغناه»
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن ليث، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، في قوله: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ [النساء: 6] قال: «من مال نفسه، ومن كان فقيرا منهم إليها محتاجا فليأكل بالمعروف» قال أبو جعفر: ثم اختلف أهل التأويل في المعروف الذي أذن الله جل ثناؤه لولاة أموالهم أكلها به إذا كانوا أهل فقر وحاجة إليها، فقال بعضهم: ذلك هو القرض يستقرضه من ماله ثم يقضيه