١٠٦٤٤ - حدثنا أبو أسامة عن (عوف) (١) قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يقرأ بالبصرة في صدقة رمضان: (على) (٢) كل صغير (أو) (٣) كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر.
١٠٦٤٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: الصدقة صاع من تمر او نصف صاع من طعام (٢).
١٠٦٤٦ - حدثنا حفص بن غياث عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه -ﷺ- صدقة الفطر (صاعًا) (١) من تمر أو (صاعًا) (٢) من شعير قال: (و) (٣) كان ابن عمر يعطيه (عمن) (٤) (يعول) (٥) (من نسائه) (٦) ومماليك نسائه إلا عبدين كانا مكاتبين (فإنه) (٧) لم يكن يعطي (عنهما) (٨) (٩).
(١) في [أ، ب، ح، هـ]: (ابن عوف).
(٢) في [ص]: (عن).
(٣) في [ب، هـ]: (و).
(١) في [ص، ز، ك]: (عبد الرحيم) وفي [أ، ب، هـ]: (عبد الرحمن).
(٢) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس، أخرجه البيهقي ٤/ ١٧٢ والطحاوي ٢/ ٤٧.
(١) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (صاع).
(٢) في [أ، ب، ح، ص، ز، ك]: (صاع).
(٣) سقط من: [ف].
(٤) في [ح]: (عمر).
(٥) في [أ، ح، ك]: (يقول)، وفي [ب]: (يقوت).
(٦) سقط من: [أ، ص].
(٧) سقط من: [ص].
(٨) في [ص]: (عنها).
(٩) صحيح، أخرجه البخاري (١٥١٢) ومسلم (٩٨٤).