١٠١٨٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: لما بعث رسول اللَّه -ﷺ- معاذًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة و(من) (١) كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله (معافري) (٢) (٣).
١٠١٨٦ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن أن: "يؤخذ من ثلاثين من البقر (تبيع) (١) أو تبيعة وفي [كل أربعين مسنة" (٢).
١٠١٨٧ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وأبي] (١) وائل (قالا) (٢): بعث النبي -ﷺ- معاذًا إلى اليمن وأمره أن يأخذ [(من البقر) (٣) من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة (ومن أربعين مسنة) (٤) ومن كل حالم دينارًا أو عدله من] (٥) (المعافر) (٦) (٧).
(١) في [أ، ب]: (في).
(٢) في [أ، ز، ك]: (معافر)، وفي [ص]: (معافير).
(٣) مرسل، أخرجه أبو يوسف في الخراج ص ٧٧ والطيالسي (٥٦٧) وأبو عبيد في الأموال (٦٤) والشاشي (١٣٤٨).
(١) في [أ، ب، ح، ز، ك]: (تبيعًا).
(٢) مرسل.
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [ص].
(٢) في [هـ]: (قال).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط من: [ص].
(٥) سقط ما بين المعكوفين من: [ز].
(٦) في [هـ]: (المعافري).
(٧) مرسل؛ إبراهيم وأبو وائل تابعيان، وأخرجه متصلًا من حديث معاذ أحمد (٢٢٠١٣) وأبو داود (١٥٧٨) والترمذي (٦٢٣) والنسائي ٥/ ٢٥ وابن خزيمة (٢٢٦٨) وابن حبان (٤٨٨٦) والحاكم ١/ ٣٩٨.