١٠١٦٨ - [حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي -ﷺ- قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (١).
١٠١٦٩ - حدثنا علي (بن إسحاق) (١) عن ابن مبارك عن معمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: "ليس في أقل من خمس ذود صدقة] (٢) " (٣).
١٠١٧٠ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي -ﷺ- كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه أو قال بوصيته فلم يخرجه حتى قبض، (فعمل به) (١) أبو بكر حتى هلك، ثم عمل به عمر حتى هلك فكان
⦗١٧٥⦘
فيه: "في الإبل (٢) إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون" (٣).
(١) ضعيف؛ ليث ضعيف، أخرجه أحمد (٥٦٧٠)، والبزار (٨٨٨)، والطحاوي ٢/ ٣٥، والطبراني في الأوسط (٦٩٧)، والبيهقي ٤/ ١٢١، ويحيى بن آدم في الخراج (٤٤٤)، وانظر ما سبق برقم [١٠١٥١].
(١) سقط من: [ص].
(٢) سقط الخبر من: [أ، ب].
(٣) صحيح، أخرجه أحمد (٩٢٢١)، وأبو عوانة (٢٦٦٥)، وعبد الرزاق (٧٢٤٩)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٠/ ١٣٥، وابن عدي ٦/ ٤٢٤، وابن حبان في المجروحين ١/ ١٥٩، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٣٦ (٩٦٢).
(١) في [أ، ب، ص، ز، ك]: (عمل به).
(٢) في [ص] زيادة: (حتى).
(٣) ضعيف؛ رواية سفيان عن الزهري ضعيفة، أخرجه أحمد (٤٦٣٢) وأبو داود (١٥٦٨) والترمذي (٦٢١) وابن ماجه (١٧٩٨) وابن خزيمة (٢٢٦٧) والحاكم ١/ ٣٩٢ وأبو يعلى (٥٤٧٠) والدارمي ١/ ٣٨٢ والبيهقي ٤/ ٨٨ والطحاوي (٥٨٢٠) في شرح المشكل، وابن عدي ٣/ ١١٣٦ وأبو عبيد في الأموال (٩٣٥).