(١٠٢) بابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الرَّجُلِ (١)
٥٩٦٨ - حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبَّاحٍ (١): حدَّثنا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ: حدَّثنا شُعْبَةُ: أخبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه، قالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ، وَإِنِّي لَرَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ وَهوَ يَسِيرُ، وَبَعْضُ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ عَثَرَتِ (٢) النَّاقَةُ، فَقُلْتُ: الْمَرْأَةَ. فَنَزَلْتُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا أُمُّكُمْ». فَشَدَدْتُ الرَّحْلَ وَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَنَا -أَوْ: رَأَى (٣) - الْمَدِينَةَ قالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ».
(١٠٣) بابُ الاِسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ الرِّجْلِ عَلَى الأُخْرَى
٥٩٦٩ - حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ: حدَّثنا ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ:
عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَضْطَجِعُ (١) فِي الْمَسْجِدِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.
(١) في رواية أبي ذر: «خَلْفَ ذِي مَحْرَمٍ».
(١) في رواية أبي ذر: «الصَّبَّاحِ».
(٢) بهامش (ب، ص) فتح الثاء من الفرع. اهـ.
(٣) في رواية أبي ذر عن الحَمُّويي والمُستملي: «وَرَأَى».
(١) في رواية أبي ذر والكُشْمِيْهَنِيِّ: «مُضْطَجِعًا».