٥٥ - حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهالٍ (١)، قالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ، قالَ: أخبَرَني عَدِيُّ بنُ ثابِتٍ، قالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ يَزِيدَ:
عن أَبِي (٢) مَسْعُودٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ، قالَ: «إِذا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُها فَهِيَ (٣) لَهُ صَدَقَةٌ».
٥٦ - حدَّثنا الحَكَمُ بنُ نافِعٍ، قالَ: أخبَرَنا
شُعَيْبٌ، عن الزُّهْرِيِّ، قالَ: حدَّثني عامِرُ بنُ سَعْدٍ:
عن سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ أخبَرَه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عليها (١)، حتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي (٢) امْرأَتِكَ».
(٤٢) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَيمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعامَّتِهِمْ»، وَقَوْلِهِ تعالى (١): ﴿إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [التوبة: ٩١]
٥٧ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، قالَ: حدَّثنا يَحْيَى، عن إِسمَاعِيلَ، قالَ: حدَّثني قَيْسُ بنُ أَبِي حازِمٍ:
عن جَرِيرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ، قالَ: بايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقامِ الصَّلاةِ، وإِيتاءِ الزَّكاةِ، والنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.
(١) في رواية أبي ذر: «الحجاج بن مِنهال»، وضبطت روايته في (ص، ب): «الحجاج بن المِنهال» بالتعريف فيهما، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «حجاج بن المنهال».
(٢) صحَّح عليها في اليونينيَّة في موضعين: قبلها وفوقها.
(٣) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر و[عط] و[ح]، ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «فهو»، وهو المثبت في متن (ص، ب).
(١) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر: «بها»، وقد ضرب على ألفها بالحمرة.
(٢) في رواية أبي ذر والأصيلي وابن عساكر و[عط] ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «في فَمِ».
(١) في رواية أبي ذر: «وَقولِ اللهِ تعالى»، وفي رواية السَّمعاني عن أبي الوقت: «وقوله عز وجل».